> - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يكبّر في العيدين ؛ في الأولى سبعا > قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . > > قال العراقي: وإسناده ضعيف . > > وفي الباب أحاديث تشهد لذلك ، والجميع يصلح للاحتجاج به . > > وفي المسألة عشرة مذاهب ؛ هذا أرجحها ( 1 ) . > > قال في ' الحجة ': يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، والثانية خمسا قبل > القراءة ' . > > وعمل الكوفيين ؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة > وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ' . انتهى . > > أقول: الذي دلت عليه الأدلة ؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في > الركعتين ، كما ثبت ذلك من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في > حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم ( 2 ) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم > القراءة في الركعتين ، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط . > > ثم اعلم أن الحافظ قال في ' التلخيص ': قوله: ويقف بين كل تكبيرتين > بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا . > > قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفًا ؛ وسنده قوي ، وفيه عن حذيفة . > هامش > ( 1 ) انظر ' المجموع ' ( 5 / 19 ) للنووي . > ( 2 ) سبق أنه حديث ضعيف جدا . ( ش ) >