فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1587

> بعضكم على بعض ' . > > قلت: وعليه الشافعي . > > وفي ' المنهاج ': > > ' ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري > بالفسخ ليبيعه مثله ، والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه > بأكثر ' . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم ؛ لأن عنده ؛ خيار > المكان لا يثبت بالبيع ، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ' . > ( 26 - [ الشراء من الركبان ] : ) > > ( وتلقي الركبان ) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه > منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، وله الخيار إذا عرف الغبن ؛ كذا في > ' المنهاج ' ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى > الجلب ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار ؛ إذا ورد > السوق . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي > البيوع . > > وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر ، وابن عباس . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت