> والاثنين والخميس ، وأيام البيض ، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ، > ويُكره صوم الدهر ، وإفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويحرم صوم العيدين ، > وأيام التشريق ، واستقبال رمضان بيوم أو يومين . > ( باب الاعتكاف ) > > يُشرع - ويصح - في كل وقت في المساجد ، وهو في رمضان آكد ، سيّما > في العشر الأواخر منه ، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ، وقيام ليالي > القدر ، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة . > ( 7 - كتاب الحج ) > > يجب على كل مكلَّف مستطيع فورًا ، وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو > نافلة . > > فصل: > > يجب تعيين نوع الحج بالنية ؛ من تمتع أو قِران أو إفراد ، والأول > أفضلها ، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ، ومن كان دونها ؛ فمُهَلُّه أهله ؛ > حتى أهل مكة من مكة . > > فصل: > > ولا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، > ولا ثوبًا مسّه ورْس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ؛ > فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس >