> حديث: ' الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ' ، وحديث: ' الرضاعة من > المجاعة ' ( 1 ) ؛ هذا على فرض أن الرضعة والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد > أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة > هو ما كان على صفة مخصوصة ؛ وهي خمس رضعات . > > هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة . > > وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة ؛ فقد > بسطه الماتن - رحمه الله - في ' وبل الغمام حاشية شفاء الأوام ' ، فمن شاء > الاطلاع على ذلك ؛ فليراجعه . > ( [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] : ) > > ( مع تيقن وجود اللبن ) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن > وجوده معلوما ، وارتضاع الصبي منه معلوما ؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع > وجه مسوغ . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' يعتبر في الإرضاع شيئان: > > أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن: > عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . > > والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبّح صورة الولد ؛ > هامش > ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 174 ) . ( ن ) >