> كانت عليه الجماعة ببلدنا ، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا ، فبنى له دارا قيمة > بنيانها ثمن العبد أضعافا ، ثم يوجد به عيب يرد منه ؛ رده ، ولا يحسب للعبد > عليه إجارة فيما عمل له ذلك ؛ فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه > ضامن له ' . > > قلت: وعليه أهل العلم . > ( [ من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر ] : ) > > ( وللمشتري الرد بالغرر ) ؛ لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه > بالغرر ، فإذا تبين له الغرر ؛ كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي . > ( [ التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري ] : ) > > ( ومنه ) ؛ أي: من ذلك الغرر ( المصرّاة ، فيردها وصاعا من تمر ) ؛ فإنه ثبت > الخيار فيها بوجود الغرر الكائن بالتصرية ، وهو حبس اللبن في الضروع ؛ > ليخيل للمشتري غزارته فيغتر . > > وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد > ذلك ؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها > ردها وصاعا من تمر ' . > > وفي رواية مسلم ، وغيره: ' من اشترى مصراة ؛ فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ( 1 ) ؛ > هامش > ( 1 ) = الظاهر أنها تبتدئ منذ الحلبة الثانية ؛ فإنه - حينئذ - يظهر كونها مصراة . ( ن ) >