> إن شاء أمسكها ؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء ( 1 ) ' . > > قلت: وعليه الشافعي . > > وفي ' المنهاج ': ' التصرية حرام ؛ تثبت الخيار على الفور . > > وقيل: يمتد ثلاثة أيام ؛ فإن رد بعد تلف اللبن ( 2 ) ؛ رد معها صاع تمر . > > وقيل: يكفي صاع قوت . > > والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ' . > > وفي ' شرح السنة ' . > > ' قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية ، وليس له ردها بالعيب بعد > ما حلبها . > > وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن ' . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند > نفسه ؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه ، [ إذا ] ( 3 ) انسد باب الرأي فيه ؛ > يترك العمل به . > هامش > ( 1 ) = الحنطة ؛ سميت بها ؛ لكون لونها السمرة . ( ن ) > ( 2 ) قوله: ' تلف اللبن ' ؛ أي: حلبه ، وعبر به عنه ؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف . اه من > ' ابن حجر على المنهاج ' . ( ش ) > ( 3 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) >