> > وهذه القاعدة - على ما فيها -: لا تنطبق على صورتنا هذه ؛ لأنه أخرجه > البخاري ( 1 ) عن ابن مسعود أيضا ، وناهيك به ! ولأنه بمنزلة سائر المقادير > الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه ، ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر > خاصة ؛ اللهم إلا عقول الراسخين في العلم ' . انتهى . > > قال ابن القيم: > > ' ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من > القياس ، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل ، فيقال: الأصول > كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح والموافق للكتاب > والسنة . > > فالحديث الصحيح أصل بنفسه ، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه ؟ ! > هذا من أبطل الباطل ، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله > - تعالى - ، وكلام رسوله ، وما عداهما فمردود إليهما . > > فالسنة أصل قائم بنفسه ، والقياس فرع ؛ فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ ! > > قال الإمام أحمد: إنما القياس أن يقيس على أصل ، فأما أن يجيء إلى > هامش > ( 1 ) = في ' صحيحه ' ( 4 / 293 ) موقوفا عليه ، وكذلك أخرجه أحمد في ' مسنده ' رقم > ( 4096 ) ؛ وقد روي مرفوعا ؛ لكنه خطأ كما بينه الحافظ في ' الفتح ' . > > وقد أخرجه أحمد أيضا ( 4 / 314 ) من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وسنده إليه صحيح > على شرط الشيخين موقوفا ومرفوعا ؛ وروي من حديث ابن عمر من وجهين عنه ، ومن حديث أنس ، > وعمرو بن عوف المزني . > > وقال ابن عبد البر: ' إنه حديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل ' ؛ كما في ' الفتح ' . ( ن ) >