فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1587

> [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وعن كبراء الصحابة ، وعظماء العلماء والفقهاء > والمجتهدين ، بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض ، حتى ادعى بعضهم التواتر ، > ولا أقل من أن تكون مشهورة . كذا في ' التنوير ' . > 2 - [ الضم ] : > > ( والضم ) لليدين ؛ أي: اليمنى على اليسرى حال القيام ، إما على > الصدر ، أو تحت السرة ، أو بينهما ؛ بأحاديث تقارب العشرين في العدد ، ولم > يعارض هذه السنن معارض ، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء > منها ، وقد رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو ثمانية عشر صحابيًا ، حتى قال ابن > عبد البر: إنه لم يأت فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف . > > وفي ' تنوير العينين ': ' إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ؛ > لأن الإرسال لم يثبت عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولا عن > أصحابه ، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > وعن أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ، كما روى مالك > في ' الموطأ ' ، والبخاري في ' صحيحه ' عن سهل بن سعد ، قال: كان الناس > يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' ؛ قال أبو > حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . > > وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، قال: كان رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ، قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر ، > وغطيف بن الحارث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد . > > قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت