فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 1587

> ( 3 - كتاب الجنائز ) > > من السُّنَّة عيادة المريض ، وتلقين المحتضر الشهادتين ، وتوجيهه وتغميضه > إذا مات ، وقراءة ( يس ) عليه ، والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - ، > والقضاء لدَيْنه ، وتسْجِيَته ، ويجوز تقبيله ، وعلى المريض أن يُحسن الظن بربه ، > ويتوب إليه ، ويتخلص عن كل ما عليه . > > فصل: > > ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ، والقريب أولى بالقريب ؛ إذا > كان من جنسه ، وأحد الزوجين بالآخر ، ويكون الغسل ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو > أكثر ؛ بماء وسدر ؛ وفي الآخرة كافور ، وتُقدَّم الميامن ، ولا يُغسَّل الشهيد . > > فصل: > > يجب تكفينه بما يستره - ولو لم يملك غيره - ، ولا بأس بالزيادة - مع > التمكن - من غير مغالاة ، ويُكفَّن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها ، وندب > تطييب بدن الميت وكفنه . > > فصل: > > وتجب الصلاة على الميت ، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط > المرأة ، ويُكبِّر أربعًا أو خمسًا ، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ، > ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ، ولا يصلَّى على الغالِّ ، وقاتل نفسه ، > والكافر ، والشهيد ، ويُصلَّى على القبر ، وعلى الغائب . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت