> > ( إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ) ؛ فلا يحل الوفاء به ؛ كما ورد بذلك > الدليل ؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور ؛ كحديث أبي هريرة في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة > أخيه ، أو يبيع على بيعة أخيه ، ' ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكتفىء ما في > صحفتها أو إنائها ؛ فإنما رزقها على الله ' . > > وأخرج أحمد ؛ من حديث عبد الله بن عمر ( 1 ) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - قال: > > ' لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ' . > ( 4 - [ نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس ] : ) > > ( ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين > 2 ! ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = كذا بدون الواو ، وفي ' المنتقى ' ( 6 / 122 - بشرح ' النيل ' ) ؛ بإثبات الواو وفتح العين ، > وهو الصواب ؛ فإن أحمد أخرج الحديث في ' مسند ابن عمرو ' ( رقم 6647 ) ، وقال المعلق عليه - أحمد > شاكر -: ' إسناده صحيح ' ! مع أن فيه عبد الله بن لهيعة ، وهو سيىء الحفظ . ( ن ) > > قلت: ولعل ما قبله يشهد له بالجملة . > ( 2 ) = ومعنى الآية ؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر > الشرع ، وكذلك القول في الزانية ، وبيان ذلك ما في ' إغاثة اللهفان ' ( 1 / 66 ) : > > ' أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط ، والحكم المعلق على > الشرط ينتفي عند انتفائه ؛ والإباحة قد علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان ؛ انتفت الإباحة > المشروطة ، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه ، أو لا يلزم ، فإن لم يلزمه ؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه > إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه ؛ لم يصح النكاح ؛ فيكون زانيا ' . ( ن ) >