فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1587

> إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ؛ وهو حديث حسن ( 1 ) . > > ولكن هذا المخصص المتصل - أعني قوله: ' إلا شرطا . . . ' الخ - يدل > على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة ؛ لا يجب الوفاء به . > > وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية ، ويؤيد > هذا المخصص الحديث المتفق عليه بلفظ: > > ' كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ فهو باطل ' ( 2 ) . > > ولا يعارض هذا حديث: ' أحق الشروط . . . ' الخ وهو متفق عليه . > > ووجه عدم المعارضة: أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من > الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال - مما ليس في > كتاب الله ، ولا سنة رسوله - ؛ لا يجب الوفاء بها ؛ سواء كانت في نكاح أو > غيره ؛ لا كما قاله الجلال في ' ضوء النهار ' ( 3 ) . > هامش > ( 1 ) = قلت: نظرا لطرقه وشواهده ؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) ، وقال: > إنه يشد بعضها بعضا . > > وانظر ' المناوي على الجامع ' ، و ' سنن البيهقي ' ( 7 / 249 ) . ( ن ) > ( 2 ) لفظ: ' . . . ولا سنة رسوله . . . ' ؛ ليس بمحفوظ في الحديث . > ( 3 ) = وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه ، فمقصود الشروط وجوب ما > لم يكن واجبا ولا حراما ، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب ، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل > شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا ، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم > على كل منهما ما لم يكن حراما ، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين ، وكذلك إذا اشترط صفة في > المبيع ، أو رهنا ، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها ؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ؛ ما لم > يكن كذلك ؛ كذا في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت