> وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل ؛ كالشاب > يأكل الخبز ' . انتهى . > ( [ لا رضاع إلا ما كان في حولين ] : ) > > ( وكون الرضيع قبل الفطام ) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه - ، > والحاكم - وصححه أيضا - ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: > > ' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ( 1 ) ، وكان قبل > الفطام ' . > > وأخرج سعيد بن منصور ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن عدي من > حديث ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: > ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين ' . > > وقد صحح البيهقي وقفه ، ورجحه ابن عدي ، وابن كثير ( 2 ) . > > وأخرج أبو داود الطيالسي ، من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا > رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ' . > > وقد قال المنذري: إنه لا يثبت . > هامش > ( 1 ) = أي: في زمن الرضاع ، والحديث في ' الترمذي ' ( 2 / 201 ) ؛ وسنده صحيح على > شرطهما ، ولا مقال فيه . > > وقد تكلم في معنى الحديث في ' الزاد ' ( 4 / 255 ) . ( ن ) > ( 2 ) = وخالفهم ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ، فرجح المرفوع ؛ لأن الرفع زيادة ، وقد جاء > بها ثقة ؛ وهو الهيثم بن جميل ، فزيادته مقبولة ؛ راجع ( 7 / 462 ) منه . > > ولذلك صرح في ' زاد المعاد ' ( 4 / 241 ) بأن إسناده صحيح . ( ن ) >