> > وفيه ما فيه ! لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم . > > وقال أبي - رضي الله تعالى عنه -: كانت رخصة في أول الإسلام ، ثم > نهي عنها . > > وقد روي ( 1 ) عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب > - رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يُمْن ، قالوا: يتوضأ كما > يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ' ، ورفع ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . > > ولا يبعد عندي أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة ؛ فإنه قد يطلق > الجماع عليها . > > قلت: على هذا أكثر أهل العلم: أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: > إما بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة . > ( 2 - [ التقاء الختانين ] : ) > > ( بالتقاء الختانين ) وعلى هذا أكثر أهل العلم: أن من جامع امرأته فغيّب > الحشفة ؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل . > > والختان: موضع القطع من ذكر الغلام ، ونواة ( 2 ) الجارية . > هامش > ( 1 ) رواه البخاري ( 179 ) ، ومسلم ( 347 ) عن زيد بن خالد الجهني . > ( 2 ) كذا ! والصواب: النوى ؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية . > > انظر ' لسان العرب المحيط ' ( 3 / 752 ) . >