فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1587

> > فهذان الحديثان - وما ورد في معناهما - ناسخان لما كان في أول الإسلام > من أن الغسل إنما يجب بخروج المني . > > ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - ، قال: إن > الفتيا التي كانوا يقولون: ' الماء من الماء ' رخصة كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] > رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها . > > وأخرج مسلم ( 1 ) - رحمه الله تعالى - من حديث عائشة - رضي الله تعالى > عنها -: أن رجلا سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل > يجامع أهله ثم يكسل - وعائشة - رضي الله تعالى عنها - جالسة - ؟ فقال رسول > الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم > نغتسل ' . > > وقال في ' الحجة البالغة ': ' اختلف أهل الرواية هل يُحمل الإكسال > - أي: الجماع من غير إنزال - على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة > - أعني ما يكون معه الإنزال - ؟ والذي صح رواية ، وعليه جمهور الفقهاء: هو > أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل ، وإن لم ينزل . > > واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث ، وحديث: ' إنما الماء من > الماء ': > > فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: للاحتلام . > هامش > ( 1 ) ( برقم 350 ) . > > وانظر ' سنن الدارقطني ' ( 1 / 112 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 976 ) ، وكتابي ' دراسات علمية في > صحيح مسلم ' ( 123 - 125 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت