فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1587

> ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ( 1 ) ؛ فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك . > ( [ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ] : ) > > ( ولا بيع اللحم بالحيوان ) ؛ لما تقدم ( 2 ) قريبا من حديث سعيد بن المسيب > عند مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم . > > وقال سعيد ( 3 ) : من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . > > وقال: نهى عن بيع الحيوان باللحم . > > وقال أبو الزناد: كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان > باللحم ؛ أي: من جنسه ، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه ، وإليه ذهب الشافعي ' . > > وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ؛ لكن يتقوى بعمل الصحابة ، > واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب ، وذهب جماعة إلى إباحته ، واختارها > المزني إذ لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف ، > ولأن الحيوان ليس بمال الربا ؛ بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم > هامش > ( 1 ) = ونحوه من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 4 / 308 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ( ص 419 ) ؛ وقد ذكر له هناك طرقا وشواهد ؛ تبعا للشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 173 ) ، > وقال هذا عقبها: ' ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه ' . ( ن ) > ( 3 ) = يعني: ابن المسيب ؛ كما في ' الموطإ ' ( 337 ) لمحمد . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت