فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1587

> والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ، ووقاحة يمجها > الباطن السليم ؟ ! > > وأما النهي عنها ؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات ، وأيضا ففي > جريان الرسم به اختلاط الأنساب ؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من > حيزه ، ويكون الأمر بيدها ، فلا يدري ماذا تصنع ؟ ! > > وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية > العسر ؛ فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع ؟ ! فإن أكثر > الراغبين في النكاح ؛ إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج . > > وأيضا ؛ فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح: التوطين على > المعاونة الدائمة ، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس ' . انتهى . > > في ' شرح السنة ': اتفق العلماء على تحريم المتعة ؛ وهو كالإجماع بين > المسلمين . > ( [ الأدلة على نسخ نكاح المتعة ] : ) > > ( منسوخ ) ؛ فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة ؛ كما صرح بذلك > القرآن: ^ ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن( 1 ) ) ^ ؛ ولما في ' الصحيحين ' > هامش > أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ^ ؛ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما ؛ فهو حرام . > > قلت: لكن موسى بن عبيدة ضعيف ؛ كما في ' التقريب ' ، وغيره ، وانظر ' الاعتبار ' للحازمي . ( ن ) > ( 1 ) = هذا على قول الجمهور أن المراد بالآية المتعة ، وحملها آخرون على النكاح المشروع ، قالوا: > الاستمتاع: التلذذ ، والأجور: المهور ، وسمي المهر أجرا ؛ لأنه أجر الاستمتاع ؛ انظر القرطبي ( 4 / 129 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت