فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1587

> من حديث ابن مسعود ، قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - ليس معنا نساء ، فقلنا: ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص > لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ' . > > وفي الباب أحاديث . > > وثبت النسخ من حديث جماعة: > > فأخرج مسلم ، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي - > صلى الله عليه وسلم - فتح مكة ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة > النساء ؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . > > وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة . > > وأخرج الترمذي ( 1 ) ، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام ؛ > حتى نزلت هذه الآية: ! 2 < إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم > 2 ! . > > وفي ' الصحيحين ' ، من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء > يوم خيبر . > > والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والخلاف طويل ، وقد استوفاه الماتن في > ' نيل الأوطار ' . > هامش > ( 1 ) = في ( النكاح ) ( 2 / 187 ) ، وسكت عليه ، وهو ظاهر الضعف ؛ لأن مداره على موسى ابن > عبيدة ، وهو ضعيف ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 7 / 205 - 206 ) ، والحازمي في ' الاعتبار ' ( ص 140 ) > بنحوه ، ثم قال: ' هذا إسناد صحيح ؛ لولا موسى بن عبيدة ' . > > وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس ، وهو هو ؛ فتنبه ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت