فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 1587

> النجاسة في شي من المائعات ؛ لم يحل شربه ، وإن كان جامدًا أُلقيت وما حولها ، > ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . > ( 15 - كتاب اللباس ) > > ستر العورة واجب في الملإ والخلاء ، ولا يلبس الرجل الخالص من > الحرير ، إذا كان فوق أربع أصابع ؛ إلا للتداوي ، ولا يفترشه ، ولا المصبوغ > بالعصفر ، ولا ثوب شُهرة ، ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ، ويحرم على > الرجال التحلي بالذهب - لا بغيره - . > ( كتاب الأُضحية ) > > تُشرع لأهل كل بيت ، وأقلها شاة ، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر > أيام التشريق ، وأفضلها أسمنها ، ولا يُجزئ ما دون الجذع من الضأن ، ولا > الثنيِّ من المعز ، ولا الأعور ، والمريض ، والأعرج ، والأعجف ، وأعضب القرن > والأذن ، ويتصدق منها ويأكل ويدّخر ، والذبح في المصلَّى أفضل ، ولا يأخذ > - من له أُضحية - من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة ؛ حتى يُضحِّي . > ( باب الوليمة ) > > هي مشروعة ، ويجب الإجابة عليها ، ويقدَّم السابق ثم الأقرب بابًا ، ولا > يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية . > > فصل: > > والعقيقة مُستحبّة - وهي شاتان عن الذكر ، وشاة عن الأنثى - يوم سابع >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت