> جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ، فرأى عمر أن هذا > مصلحة لهم في زمانه . > > والذي ندين الله - تعالى - به ، ولا يسعنا غيره ، وهو القصد في هذا > الباب: أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عنه حديث آخر > ينسخه ؛ أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما خالفه ، ولا > نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ' . انتهى حاصله . > > وتمام هذا البحث في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) ، و ' إغاثة اللهفان ' للحافظ ابن > القيم ، وفي رسالة مستقلة للماتن ، وفي كتابنا ' مسك الختام ' ، فليرجع الطالب > إليها إن أراد التفصيل والتحقيق ، وبالله التوفيق . > ( [ الحالات التي يطلق فيها القاضي ] : ) > ( [ الأولى: التطليق لعدم النفقة ] : ) > > وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته ؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة ، > أو عارية في الحالة الراهنة ؛ فهي في ضرار ، والله - تعالى - يقول: ! 2 < ولا تضاروهن > 2 ! ، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف ، والله يقول: ! 2 < وعاشروهن بالمعروف > 2 ! ، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف ، والله يقول: ! 2 < فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > 2 ! ؛ بل هي ممسكة ضرارا ، والله يقول: ! 2 < ولا تمسكوهن ضرارا > 2 ! ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ' لا ضرر ولا ضرار ' ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) > ( 2 ) = هو حديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه ، وقد أخرجها الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / > 384 - 386 ) . ( ن ) >