فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1587

> > وأخرج أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث عبد الله بن بسر - صاحب > رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: أنه خرج مع الناس يوم عيد > فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه ؛ وذلك > حين التسبيح - أي: حين وقت صلاة العيد - . > > وأخرج الشافعي - مرسلا -: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إلى عمرو بن حزم وهو > بنجران ، أن عجل الأضحى وأخر الفطر . > > وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ؛ وهو ضعيف . > > وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث ؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها > الحجة ( 2 ) . > ( [ بيان آخر وقت صلاة العيدين ] : ) > > وأما آخر وقت صلاة العيدين: فزوال الشمس . > > وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال - كما قال بعض أهل > العلم -: فحديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على ذلك . > > قال في ' البحر ': وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال . > > ولا أعرف فيه خلافا . > هامش > ( 1 ) وهو حديث صحيح . > ( 2 ) انظر ' الموعظة الحسنة ' ( 43 - 44 ) للمؤلف ، و ' زاد المعاد ' ( 1 / 442 ) ، و ' الفتح ' ( 2 / 457 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت