فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1587

> ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول - لونا وطعما وريحا - ، كاستحالة > العذرة رمادا . > > وقد أوضحت ذلك في كتابي ' دليل الطالب ' فليراجع ، وحققه الماتن في > ' وبل الغمام ' ، و ' السيل الجرار ' ، وغيرهما . > > ( لعدم وجود الوصف المحكوم عليه ) يعني: فقدْ فقدَ الوصف الذي وقع > الحكم من الشارع بالنجاسة عليه ، وهذا هو الحق . > > والخلاف في ذلك معروف . > ( [ تطهير ما لا يمكن غسله ] : ) > > ( وما ) كان ( لا يمكن غسله ) من المتنجسات كالأرض والبئر ( ف ) تطهيره > ( بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى ) أي: لا يوجد ( للنجاسة أثر ) ؛ لأنها لو > كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا ، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي > لها جرم ولون ؛ وأما مثل البول ؛ فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه > ذنوب من ماء ، فإن وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة - بالبول - طاهرة . > > أقول: البول على الأرض يطهره مكاثرة الماء عليه ، وهو مأخوذ مما تقرر > عند الناس قاطبة: أن المطهر الكثير يطهر الأرض ، وأن المكاثرة تذهب بالرائحة > المنتنة ، وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن . > > في ' المسوى ': قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: ' إذا أصاب الأرض > بول أو غيره من النجاسة المائعة ، فصب عليها الماء حتى غلبها ؛ طهرت ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت