فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1587

> وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد عقد ولا > تراض ؛ هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس . > > وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ؛ > كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . > ( [ الفصل الثالث: أحكام المهر ] ) > ( [ دليل وجوب مهر المرأة ] : ) > > ( المهر واجب ) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله > - تعالى -: ! 2 < أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين > 2 ! ، فلذلك أبقى النبي > - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان . > > ودليل وجوبه: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا > بدون مهر أصلا . > > وفي الكتاب العزيز: ! 2 < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > 2 ! ، وقوله: ! 2 < فلا تأخذوا منه شيئا > 2 ! ، وقال: ! 2 < وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض > 2 ! > الآية ، وقال - تعالى -: ! 2 < ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن > 2 ! . > > وقد أخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) من حديث ابن > عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل > هامش > ( 1 ) = وهو كما قال . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت