فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1587

> > وظاهر هاتين الروايتين: أن الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة التي وقع > الطلاق فيها يكون طلاق سنة لا بدعة ، ولكن الرواية الأولى التي فيها: ' ثم > يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ' ؛ متضمنة لزيادة يجب العمل بها وهي > أيضا في ' الصحيحين ' ، فكانت أرجح من وجهين . > > ويدل قوله: ' أو حاملا ' أن طلاق الحامل للسنة ، وأما من كانت صغيرة > أو آيسة ، أو منقطعا حيضها ؛ فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إلا > مجرد إفراد الطلاق . > > وأما القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة - كما في ' البحر ' وغيره - ففاسد ؛ > لأن الأصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع . > ( [ حكم الطلاق البدعي ] : ) > > ( ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة ) ؛ لحديث ابن عمر عند مسلم ، وأهل > ' السنن ' وأحمد: أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ > فقال: ' مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا ، أو حاملا ' . > > وفي لفظ: أنه قال: ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، > فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها ؛ فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر > الله ' . وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما . > > وفي رواية في ' الصحيح ': أنه قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم > -: ! 2 < يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > 2 ! . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت