> > ' يا ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن > تستقبل الطهر ؛ فتطلق لكل قرء ' ، وفي لفظ: ' في كل قرء تطليقة ' . > > وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية ( 1 ) . > > وأخرج النسائي ( 2 ) ، من حديث محمود بن لبيد ، قال: وأخبر رسول الله > صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، فقال: > > ' أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! ' . > > وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم ؛ فلأمره > صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ؛ فلولا أن الطلاق في > الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له ؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر > الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها . > > وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه ؛ إلا رواية الدارقطني > التي ذكرناها . > > وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم ، وأبي داود ، والنسائي: أن > النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ؛ ثم إن شاء طلق أو أمسك . > > وفي لفظ لمسلم أيضا ، والترمذي: ' مره فليراجعها ؛ ثم ليطلقها طاهرا أو > حاملا ' . > هامش > ( 1 ) = وأخرجها البيهقي أيضا ( 7 / 320 ) ؛ وضعفها . ( ن ) > ( 2 ) = ( 2 / 95 ) من طريق مخرمة ، عن أبيه ، عنه ؛ وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، > وصححه الشارح ، كما يأتي ( ص 282 ) ؛ وبين ذلك ابن القيم في ' الزاد ' ( 4 / 73 - 74 ) . ( ن ) >