> على الحقائق الشرعية إن وجدت ، وهي ههنا موجودة ؛ فإنه في - لسان الشارع > وأهل عصره - ؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط . > > ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء ( 1 ) . > ( 5 - [ القيء ] : ) > > ( والقيء ) : وجهه ما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه قاء فتوضأ ( 2 ) ؛ أخرجه أحمد > ( رح ) ، و ' أهل السنن ' ( رح ) . > > قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب . > > وصححه ابن منده ( رح ) . > > وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به ، ويؤيده أحاديث ، منها: حديث > عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أصابه قيء أو رعاف أو قلس > أو مذي ؛ فلينصرف فليتوضأ ' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش ؛ وفيه > مقال ( 3 ) . > > وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، والمجموع > ينتهض للاستدلال به . > > وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ( رح ) ، وأصحابه ( رح ) . > هامش > ( 1 ) انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 168 ) . > ( 2 ) استحبابًا ، لا وجوبًا ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 16 ) . > ( 3 ) انظر ' نصب الراية ' ( 1 / 38 ) . >