فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1587

> - رحمه الله - أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به ، قال البيهقي > - رحمه الله -: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ، > وحديث البراء - رضي الله عنه - . > > قال في ' الحجة ': ' وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد ، لم يقل به أحد من > فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل إلى > الحكم بنسخه ، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج ( 1 ) ، وقال به أحمد > ( رح ) ( 2 ) ، وإسحاق ( رح ) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان . والله > أعلم ' . > > وقد أطال ابن القيم ( رح ) في ' إعلام الموقعين ' ( 3 ) في إثبات النقض به . > > أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء ، وحديث النقض > من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و ' أهل السنن ' ، > وصححه جماعة من غيرهم ؛ ولم يأت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يخالف هذا من قول أو > فعل أو تقرير ، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما > تقدم - . > > ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ؛ فهي > مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني . > > وأما حمل الوضوء على غسل اليد ؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع > هامش > ( 1 ) أي: ذكر الأدلة ، والترجيح بينها . > ( 2 ) اختصار ( رحمه الله ) . ( ش ) > ( 3 ) = ( 2 / 97 - 100 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت