فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1587

> لحديث علقمة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، ( 1 ) وصححه > الترمذي ، وابن حبان ، قال: أتي عبد الله - يعني: ابن مسعود - في امرأة > تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ؟ > قال: فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ، ولها الميراث ، وعليها > العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قضى في بَرْوع ابنة واشق بمثل ما قضى . > > وفي ' إعلام الموقعين ': ' سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ؟ فقضى لها > على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ ذكره أحمد وأهل ' السنن ' > وصححه الترمذي وغيره ' . > > قال ابن القيم ' وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول > عنها ' انتهى . > ( [ تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب ] : ) > > ( ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم > قريبا . > > وأخرج أبو داود ، وابن ماجه من حديث عائشة ، قالت: أمرني رسول > الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا . > > ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن > هامش > ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 244 - 245 ) ، وصححه أيضا . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت