> مصبِّحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ؛ فأفطروا ' ، فكانت عزيمة ، ثم لقد رأيتنا > نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر . > > وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر: الجمهور . > > وروي عن بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة -: أن الفطر في > السفر واجب ، وأن الصوم لا يجزئ . > > والمراد ب ( نحو المسافر ) : الحبلى والمرضع ؛ لما أخرجه أحمد ، وأهل > ' السنن ' - وحسنه الترمذي - من حديث أنس بن مالك الكعبي ، أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم قال: ' إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن > الحبلى والمرضع الصوم ' . > ( [ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ] : ) > > ( ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' > وغيرهما ، ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ؛ > وقد زاد البزار لفظ: ' إن شاء ' . > > قال في ' مجمع الزوائد ': ' وإسناده حسن ' ( 1 ) . > > وبه قال أصحاب الحديث ، وبعض الشافعية ، وأبو ثور ، والأوزاعي ، > هامش > ( 1 ) = قلت: وليس كذلك ؛ لأنه تفرد بها ابن لهيعة - كما في ' الفتح ' ( 4 / 157 ) - ، وقد صرح > بضعفها في ' التلخيص ' ، فقال ( 6 / 457 ) : ' وهي ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة ' . > > وقوله: ' صام ' ؛ خبر بمعنى الأمر ، تقديره: فليصم ، وهو للوجوب عند بعض أهل الظاهر - خلافا > للجمهور - ، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله - . ( ن ) >