فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1587

> وأحمد بن حنبل . > > قال البيهقي في ' الخلافيات ': ' هذه السنة ثابتة ، لا أعلم خلافا بين أهل > الحديث في صحتها ' . > > وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه . > > وقال في ' الحجة ': ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: ' من مات وعليه صوم ؛ > صام عنه وليه ' وقوله فيه أيضا: ' فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ' ؛ إذ يجوز > أن يكون كل من الأمرين مجزئا . > > قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) : ' وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' من > مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ، فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه ، > وقالت: يصام عنه النذر والفرض . > > وأبت طائفة ذلك ، وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض . > > وفصلت طائفة ، فقالت: يصام النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول > ابن عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وأصحابه ؛ وهو الصحيح ؛ لأن فرض > الصيام جار مجرى الصلاة ؛ فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن > أحد ؛ فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل > قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحج > عنه ، ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذورا بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر > هامش > ( 1 ) ( 3 / 554 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت