> > وتأويل قوله: ' لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ': لا يزوجها إلا وكيل > الولي ، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى . > > وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم > يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا . > > وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك ؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة > وغيرها ، أو تنسب إلى الوقاحة . > > أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء . > > فمعنى قوله: ' لا تنكح ' ؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه ؛ لأن له حق > الاعتراض في غير الكفء . > > وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه ؛ كذا في ' المسوى ' . > ( [ الشاهدان شرط لصحة النكاح ] : ) > > ( وشاهدين ) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي ، والدارقطني في > ' العلل ' ، وأحمد في رواية ابنه عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - > قال: ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' . > > وفي إسناده عبد الله بن محرر ، وهو متروك . > > وأخرج الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث عائشة ، قالت: قال رسول > الله - صلى الله عليه وسلم -: ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن >