> الأولياء ، وعدم اكتراث بهم . > > وأيضا ؛ يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير ؛ وأحق التشهير أن > يحضر أولياؤها ، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة ؛ لنقصان > عقلهن ، وسوء فكرهن ؛ فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة . > > ولعدم حماية الحسب منهن غالبا ؛ فربما رغبن في غير الكفء ، وفي ذلك > عار على قومها ، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب ؛ لتسد > المفسدة . > > وأيضا فإن ( 1 ) السنة الفاشية في الناس من قبل - ضرورة - ؛ أنهن عوان ( 2 ) > بأيديهم ، وهو قوله - تعالى -: ! 2 < الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض > 2 ! ' . انتهى . > > قال الشافعي: > > ' لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة > الولي البعيد ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة السلطان ، فإن زوجت نفسها أو غيرها > بإذن الولي أو بغير إذنه ؛ بطل ولم يتوقف ' . > هامش > ( 1 ) = في العبارة شيء ! ثم رجعت إلى الأصل المنقول عنه ، وهو كتاب ' حجة الله البالغة ' > ( 2 / 127 ) ، فتبين أن فيها سقطا نحو سطر ، والصواب هكذا: ' فإن السنة الفاشية في الناس من قبل > - ضرورة جبلية - ؛ أن يكون الرجال قوامين على النساء ، ويكون بيدهم الحل والعقد ، وعليهم النفقات ، > وإنما النساء عوان بأيديهم . . . ' . ( ن ) > ( 2 ) العوان من النساء هي التي قد كان لها زوج ؛ وقيل: الثيب . ( ش ) > > = قلت: هذا التفسير هنا خطأ بيّن ؛ فإنه مبني على أن ' عوان ' ؛ مفرد ' عون ' ؛ وليس كذلك ؛ بل > هو جمع ' عانية ' - وهي الأسيرة - ؛ والجمع: عوان وعانيات ، وهو المراد هنا . ( ن ) >