فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1587

> ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين ، وهو باطل ؛ لأنه أحدهم ؛ بل له مزية > عليهم لا توجد في أفرادهم . > > وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في > الآية ؛ فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ؛ > [ فتبين أن المراد القرابة ] ( 1 ) ؛ ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض . > > وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال ، أو استحقاق > التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ؛ بل باعتبار أمر آخر ؛ وهو > ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به ، وهذا لا يختص > بالعصبات كما بينا ؛ بل يوجد في غيرهم ، ولا شك أن بعض القرابة أدخل > في هذا الأمر من بعض . > > فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ، ثم الإخوة لأبوين ، ثم الإخوة لأب أو > لأم ، ثم أولاد البنين وأولاد البنات ، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ، ثم > الأعمام والأخوال ، ثم هكذا من بعد هؤلاء . > > ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض ؛ فليأتنا بحجة ، وإن لم يكن > بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه ؛ فلسنا ممن يعول على ذلك ؛ وبالله التوفيق . > > قال في ' الحجة ': > > ' وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم . > > واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن ؛ منشؤها قلة الحياء ، واقتضاب على > هامش > ( 1 ) = صح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت