> > وفيه أيضا: ولا جمعة على معذور مرخص [ له ] في ترك الجماعة . > > وفي ' العالمكيرية ': ' المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم ؛ مسقط ' . > > قال في ' المنح ': ' وكان - [ صلى الله عليه وسلم ] - يرخص في > تركها وقت المطر ، ولو لم يبتل أسفل النعلين ( 1 ) ، وكان يرخص في السفر يوم > الجمعة لا سيما للجهاد ' . انتهى . > ( [ الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها ] : ) > > ( وهي كسائر الصلوات لا تخالفها ) : لكونه لم يأت ما يدل على أنها > تخالفها في غير ذلك . > > وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام > الأعظم ، والمصر الجامع ، والعدد المخصوص ! فإن هذه الشروط لم يدل عليها > دليل يفيد استحبابها ؛ فضلا عن وجوبها ؛ فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا > صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة ؛ فقد فعلا ما يجب > عليهما . > > فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ( 2 ) ، > ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريبا - من تقييد الوجوب على كل > مسلم بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها في زمنه [ صلى الله عليه وسلم ] في غير جماعة: > لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . > هامش > ( 1 ) انظر كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 99 - 102 ) . > ( 2 ) انظر ' الأجوبة النافعة ' ( ص 91 ) - للمناقشة والترجيح - . >