فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1587

> > وأما ما يروى من: ' أربعة إلى الولاة . . . ': فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه > ليس من كلام النبوة ( 1 ) ، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة ، حتى > يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله ، وإنما هو من كلام الحسن البصري . > > ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله - تعالى - > عليهم في الأسبوع ، وجعلها شعارا من شعائر الإسلام ، وهي صلاة الجمعة ؛ من > الأقوال الساقطة ، والمذاهب الزائغة ، والاجتهادات الداحضة ( 2 ) : قضى من ذلك > العجب . > > فقائل يقول: الخطبة كركعتين ، وإن من فاتته لم تصح جمعته ؛ وكأنه لم > يبلغه ما ورد عن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - من طرق > متعددة يقوي بعضها بعضا ، ويشد بعضها من عضد بعض ( 3 ) ، أن ' من فاتته > ركعة من ركعتي الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' ، ولا بلغه > غير هذا الحديث من الأدلة . > > وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام ! > > وقائل يقول: بأربعة ! > > وقائل يقول: بسبعة ! > > وقال يقول: بتسعة ! > > وقائل يقول: باثني عشر ! > هامش > ( 1 ) ' نصب الراية ' ( 3 / 326 ) > ( 2 ) أي: الباطلة . ( ش ) > ( 3 ) انظر طرق الحديث وألفاظه من ' إرواء الغليل ' ( 622 ) ، وهو حديث صحيح . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت