فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1587

> > وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والحاكم - وصححه - ، أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم قال: ' من رأيتموه يصيد فيه شيئًا ؛ فلكم سلبه ' . > > أقول: عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا - أو قطع شجرا من حرم > المدينة - ، لا جزاء ولا قيمة ، بل يأثم فقط ، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخْذ > سلبه ؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء ؛ إلا مجرد > الإثم . > > وأما من كان محرما: فعليه الجزاء الذي ذكره الله - عز وجل - إذا قتل > صيدا ، وليس عليه شيء في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة . > > وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة: ' إذا قُطعت من أصلها ؛ > بقرة ': لم يصح . > > وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه . > > والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ، وبين > وجوب الجزاء أو القيمة ؛ بل النهي يفيد بحقيقته التحريم ، والجزاء والقيمة لا > يجبان إلا بدليل ، ولم يرد دليل إلا قول الله - تعالى -: ! 2 < لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم > 2 ! الآية ؛ وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ؛ فلا يجب غيره . > ( [ صيد وجّ وشجره حرام ] : ) > > ( ويحرم صيد وجّ ) - بفتح الواو وتشديد الجيم -: اسم واد بالطائف > ( وشجره ) : لحديث الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت