> طلاق أو فسخ ما نصه: > > ' فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق . . . ' ، قال: ' والذي ينبغي > الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير ، وليس الغير - سواء كان بلفظ > الطلاق أو بغيره - مما يشعر بتخلية السبيل ؛ أو بتركها وشأنها من دون أن > يجري منه لفظ قط . > > قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في > عدة المطلقة ، فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء ؛ إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء ؛ > فإنه حيضة واحدة ، ولا تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق ( 1 ) ، أو بما > يدل عليه ؛ لا إذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها ؛ فإن هذا لا يحسب > عليه طلاقا . > > وبهذا التقرير تجتمع الأدلة ، ويرتفع الإشكال على كل تقدير . > > وأما كونه يمنع الرجعة ؛ فلما قدمنا أن الطلاق لا يتبع الطلاق ' . انتهى . > ( [ عدة المختلعة ] : ) > > ( وعدته حيضة ) ؛ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة > ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ' خذ الذي لها > هامش > ( 1 ) = قلت: وفي هذا نظر ؛ لأن مقصود الافتداء لا يحصل مع الطلاق ، وهو رجعي بنص > كتاب الله - تعالى - ، فإن كان يريد طلاقا بائنا ؛ فليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث > أصلا . > > وبيان ذلك فيما سبقت الإشارة إليه من ' الفتاوى ' . ( ن ) >