> عليك ؛ وخل سبيلها ' ، قال: نعم ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - أن تعتد بحيضة واحدة ، وتلحق بأهلها . > > ورجال إسناده كلهم ثقات . > > ولها حديث آخر عند الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - أمرها أن تعتد بحيضة . > > وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث . > > وأخرج أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت > ابن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . > > وأخرج الدارقطني ، والبيهقي - بإسناد صحيح - ، عن أبي الزبير ، وفيه: > فأخذها وخلى سبيلها . > > قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد . > > فهذه الأحاديث - كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه > فسخ ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض ، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق . > > وأما ما وقع في بعض روايات الحديث: أنه طلقها تطليقة ؛ فقد أجيب > عن ذلك بجوابات طويلة ؛ قد أودعها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه . > > قال ابن القيم: > > ' واختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق ، وأحمد - في أصح > الروايتين عنه دليلًا - ؛ أنها تعتد بحيضة واحدة ، وهو مذهب عثمان بن عفان ، > وعبد الله بن عباس ، وقد حكى إجماع الصحابة ، ولا يعلم لهما مخالف ، وقد >