فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 1587

> ولا طعم ، والنعل بالمسح ، والاستحالة مطهِّرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه ، > وما لا يمكن غسله فبالصَّبِّ عليه أو النزح منه ؛ حتى لا يبقى للنجاسة أثر . > > والماء هو الأصل في التطهير ؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع . > ( 3 - باب قضاء الحاجة ) > > على المُتخلِّي الاستتار حتى يدنو من الأرض ، والبُعد أو دخول الكنيف ، > وترْك الكلام ، والمُلابسة لما له حُرمة ، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي > فيها شَرْع أو عُرْف ، وعدم الاستقبال ، والاستدبار للقبلة ، وعليه الاستجمار > بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها ، ويُندب الاستعاذة عند الشُّروع ، > والاستغفار والحمد بعد الفراغ . > ( 4 - باب الوضوء ) > > يجب على كل مكلَّف أن يُسمِّي إذا ذَكَرَ ، ويتمضمض ويستنشق ، ثم > يغسل جميع وجهه ، ثم يديه مع مرفقيه ، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ، ويجزئ > مسح بعضه ، والمسح على العِمامة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، وله المسح > على الخفين . > > ولا يكون وضوءًا شرعيًّا إلا بالنية لاستباحة الصلاة . > > فصل: > > يُستحبّ التَّثليث في غير الرأس ، وإطالة الغُرّة والتّحْجيل ، وتقديم السِّواك ، > وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثًا - قبل الشُّروع في غسل الأعضاء المتقدمة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت