> > وأما المطلقة الرجعية ؛ فلها النفقة والسكنى ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا . > > وأما المطلقة قبل الدخول ؛ فلا عدة عليها ، فالنفقة ساقطة بلا ريب ، > وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن ؛ هي عوض عن المهر . > > والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت مثلها > في ذلك ، وإن كانت كالمتوفى عنها زوجها فكذلك . > > ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا ؛ لأن هذه يجوز نكاحها > في حال من الأحوال ؛ بخلاف تلك . > ( [ نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس ] : ) > > ( وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر ) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم ، > ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون . > > وأما العكس ؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى -: ! 2 < وصاحبهما في الدنيا معروفا > 2 ! ، وقوله: ! 2 < وبالوالدين إحسانا > 2 ! . > > وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ' أنت ومالك لأبيك ' ؛ > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن الجارود من حديث عمرو بن > شعيب ، عن أبيه ، عن جده . > > وحديث: ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ؛ فكلوا > من أموالهم ' ، أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم . > > ويؤيد ذلك حديث: من أبر يا رسول الله ؟ ! قال: ' أمك ' ، قال: ثم >