> حال ؛ فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة ؛ لبيان أنه غير واجب ' . > انتهى . > ( 3 - [ عند الشك في العدد ] : ) > > ( و ) أما ( للشك في العدد ) : ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك > في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها > النص ، وفي معناه الشك في الركوع والسجود . > > والثاني: زيادة الركعة كما سبق ، وفي معناه زيادة الركن . > > والثالث: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] سلم من ركعتين ، فقيل له في ذلك ؟ فصلى ما ترك > وسجد سجدتين ، وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله ، وفي معناه > أن يفعل سهوا ما يبطل عمده . > > الرابع: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قام من الركعتين - كما مر - ، وفي معناه ترك التشهد في > القعود ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا قام الإمام من الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي > قائما فليجلس ، وإن استوى قائما ؛ فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو ' . > > أقول: في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ؛ ربما يستوي ؛ > فإنه لا يجلس ؛ خلافا لما عليه العامة ' ( 1 ) . انتهى . > > وفي ' المسوى ': ' اختلفوا في ذلك: > هامش > ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحية ' ( 321 ) . >