فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1587

> ( 6 - فصل: دفن الميت ) > ( [ مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ] : ) > > ( ويجب دفن الميت ) ، أي: مواراة جيفته ( في حفرة ) قبر ؛ بحيث لا تنبشه > السباع ، و ( تمنعه من السباع ) ، ولا تخرجه السيول المعتادة . > > ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا . > > وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' احفروا وأعمقوا وأحسنوا ' ؛ أخرجه النسائي ( 1 ) ، > والترمذي - وصححه - . > ( [ جواز الضرح واللحد ، مع أن اللحد أولى ] : ) > > ( ولا بأس بالضرح ، واللحد أولى ) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت ، > وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب . > > ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح ، وأن أبا طلحة كان > يلحد ' ، وقد أخرجه ابن ماجة ( 2 ) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 283 ) ، والترمذي ( 3 / 36 - بشرح ' التحفة ' ) ، والبيهقي - أيضا - ( 4 / 34 ) > من حديث هشام بن عامر ؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى - . > > ثم الحديث وارد في شهداء أحد ؛ وفيه: ' ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ' . ( ن ) > ( 2 ) ( 1 / 498 ) ، وكذا البيهقي ( 3 / 407 ) ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت