فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1587

> > وأخرج أحمد ، وابن ماجة من حديث أنس ، قال: لما توفي رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] كان رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا: نستخير ربنا ، ونبعث إليهما ، > فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له ' ، > وإسناده حسن ( 1 ) . > > فتقريره [ صلى الله عليه وسلم ] للرجلين في حياته 0 هذا يلحد وهذا يضرح - ؛ يدل على أن > الكل جائز . > > وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس ، قال: قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : > اللحد لنا والشق لغيرنا ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وقد حسنه الترمذي ، > وصححه ابن السكن ؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر ؛ وهو ضعيف . > > وأخرج أحمد ، والبزار ، وابن ماجة من حديث جرير نحوه ، وفيه عثمان > ابن عمير ؛ وهو ضعيف ( 2 ) . > > وقد ذهب إلى ذلك الأكثر . > > وحكى النووي في ' شرح مسلم ' ( 3 ) اتفاق العلماء على جواز اللحد > والشق . > > وعلى كل حال: اللحد أولى للخروج من الريبة ، وإن كان المقام مقام احتمال . > هامش > ( 1 ) = وهو كما قال ، وصححه في ' الزوائد ' ، وأخرجه الطحاوي في ' مشكل الآثار ' ( 4 / 45 ) . > > وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجة ( 1 / 472 ) ، وصححه البوصيري ، وهو خطأ ؛ فإن فيه > رجلا مجهولا ؛ وهو عبيد بن طفيل المقريء . ( ن ) > ( 2 ) قلت: فهو يقويه ؛ وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) . > ( 3 ) وعبارته في ' المجموع ' ( 7 / 287 ) : ' وأجمع العلماء . . . ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت