فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 1587

> > فصل: > > وينتقض الوضوء من الفرجين من عين أو ريح ، وبما يوجب الغسل ، > ونوم المضطجع ، وأكل لحم الإبل ، والقيء ، ونحوه ، ومس الذكر . > ( 5 - باب الغسل ) > > يجب بخروج المنيّ بشهوة - ولو بتفكر - ، وبالتقاء الختانين ، وبانقطاع > الحيض والنفاس ، وبالاحتلام - مع وجود بلل - ، وبالموت ، وبالإسلام . > > فصل: > > والغسل الواجب هو: أن يُفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس > فيه ، مع المضمضة والاستنشاق ، والدَّلك لما يُمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا > بالنية لرفع موجبه ، ونُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ، ثم > التيامن . > > فصل: > > ويشرع لصلاة الجمعة ، والعيدين ، ولمن غسّل ميتًا ، وللإحرام ، ولدخول > مكة . > ( 6 - باب التيمم ) > > يُستباح به ما يُستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ، أو خشي > الضرّر من استعماله ، وأعضاؤه: الوجه ثم الكفّان ، يمسحهما مرّة بضربة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت