فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 1587

> ( باب زكاة الذهب والفضة ) > > هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر ، ونصاب الذهب > عشرون دينارًا ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، ولا شيء فيما دون ذلك ، ولا > زكاة في غيرهما من الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغلاّت . > ( باب زكاة النّبات ) > > يجب العشر في الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والتمر ، والزبيب ؛ وما كان > يُسقى بالمسنيِّ منها ؛ ففيه نصف العشر ، ونصابها خمسة أوسق ، ولا شيء > فيما عدا ذلك ، كالخضروات وغيرها ، ويجب في العسل العشر . > > ويجوز تعجيل الزكاة ، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في > فقرائهم ، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان - وإن كان جائرًا - . > ( باب مصارف الزكاة ) > > هي ثمانية - كما في الآية - ، وتحرم على بني هاشم ومواليهم ، وعلى > الأغنياء ، والأقوياء المكتسبين . > ( باب صدقة الفطر ) > > هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ، > ومنفق الصغير ، ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة > على قوت يومه وليلته ؛ فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت