فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 1587

> > فصل: > > إذا بلغت الإبل خمسًا ؛ ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت > خمسًا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض ، أو ابن لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي > إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان > إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حِقَّة . > > فصل: > > ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسنَّة ، ثم كذلك . > > فصل: > > ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان > إلى مئتين وواحدة ، وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وواحدة ، وفيها أربع ، ثم > في كل مئة شاة . > > فصل: > > ولا يُجمع بين مُفترق من الأنعام ، ولا يُفرَّق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة . > > فصل: > > ولا شيء فيما دون الفريضة ، ولا في الأوقاص ، وما كان من خليطين > فيتراجعان بالسَّويَّة ، ولا تُؤخذ هَرِمة ، ولا ذات عَوار ، ولا عيب ، ولا صغيرة ، > ولا أكولة ، ولا رُبَّى ، ولا ماخض ، ولا فحل غنم . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت