فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1587

> > نعم ؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدًا دون > الآخر ، - كما سيأتي في حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكم . > > وأحسن من هذا أن قوله - تعالى - في آية المائدة: ! 2 < منه > 2 ! يدل على أن > المراد التراب ، وذلك لأن كلمة ' مِن ' للتبعيض ( 1 ) كما قال في ' الكشاف ': أنه > لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن والتراب ؛ > إلا معنى التبعيض . انتهى . > > فإن قلت: سلمنا التبعيض ، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ > قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور . انتهى . > ( [ ما يباح به التيمم ] : ) > > ( يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ) : لأن حكم التيمم > مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبًا ، وحكم الغسل لمن كان > جنبا ، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل > بغسله ، فيصلي به الصلوات المتعددة ، ولا ينتقض بفراغ من صلاة ، ولا > بالاشتغال بغيره ، ولا بخروج وقت على ما هو الحق . > > والخلاف في ذلك معروف . > > والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابًا وسنة . > > قال في ' الحجة ': ولم أجد في حديث صحيح تصريحًا بأنه يجب أن > هامش > ( 1 ) ولكن ؛ ليس دائمًا ، وتفصيل هذا في مظانّه . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت