فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1587

> يتيمم لكل فريضة ، أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه ، وإنما ذلك من > التخريجات ( 1 ) ، وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ، ولم يشرع التمرغ ؛ > لأن من حق ما لا يعقل - بادي الرأي - أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ، > فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ، ولأن التمرغ فيه بعض > الحرج ، فلا يصلح رافعًا للحرج بالكلية . > > وفي معنى المرض البرد الضار - لحديث ( 2 ) عمرو بن العاص - رضي الله > عنه - . > > والسفر ليس بقيد ، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء ، تتبادر إلى الذهن ، > وإنما لم يؤمر بمسح الرِّجْل بالتراب ؛ لأن الرِّجل محل الأوساخ ، وإنما يؤمر بما > ليس حاصلًا ليحصل التنبيه به . انتهى . > > ( أو خشي الضرر من استعماله ) : لما أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، > والدارقطني - رحمهم الله - ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ، قال: خرجنا > في سفر ، فأصاب رجلًا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل > أصحابه: هل تجدون له رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة ؛ وأنت > تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أخبرناه > بذلك ؟ فقال: ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ ! فإنما شفاء العي > السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل > هامش > ( 1 ) أي: التفريعات التي لا دليل عليها . > ( 2 ) سيأتي - بعد - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت