فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 1587

> سائر جسده ( 1 ) ' . > > وقد تفرد به الزبير بن خريق ( 2 ) - رحمه الله - وليس بالقوي ، وقد > صححه ابن السكن - رحمه الله - . > > وروي من طريق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . > > وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور . > هامش > ( 1 ) = حديث جابر - هذا - ضعيف السند ؛ كما ذكر المؤلف . > > لكن له شاهد من حديث ابن عباس ، يرتقي به إلى درجة الحسن ، فيصح أن يحتج به على > مشروعية التيمم ، لخوف الضرر من استعمال الماء . > > ولكن ليس في حديث ابن عباس: ' ويعصب على جرحه . . . ' الخ ؛ فهذه الزيادة من الحديث > ضعيفة ، فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة ، وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى ؛ > فإنها ضعيفة جدًا ، لا يصح أن يتقوى الحكم بها ؛ لشدة ضعفها: خلافًا لما ذكره الشيخ سيد سابق في ' فقه > السنة ' ، وقد فصلت القول في ذلك في ' تمام المنة في التعليق على فقه السنة ' . > > نعم ؛ صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ وكفه معصوبة ، فمسح على العصائب ، > وغسل سوى ذلك ؛ رواه البيهقي ( 1 / 328 ) . > > وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة ؛ بالقياس على المسح على العمامة والخفين . > > فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر ؛ مسح على الجبيرة . > > وإلا ؛ فلا يشرع المسح ؛ وهذا الذي أراه ؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي . > أما الحديث ؛ فقد عرفت ضعفه ، هو وما في معناه . > > وأما الأثر ؛ فلا حجة فيه توجب العمل به . > > وأما القياس ؛ فلا يجوز القول به في العبادات . > > والخلاصة: أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه ، دون أن يمسح على الجبيرة ، والله > أعلم . ( ن ) > > قلت: انظر ' تمام المنة ' ( ص 131 ) . > > وانظر تعليقي على ' مفتاح دار السعادة ' ( 1 / 368 - 370 ) لابن القيم . > ( 2 ) = بالتصغير ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت