> > وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، وروي عن الشافعي - رحمه الله - > في قول له - أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر . > > ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما ( 1 ) ؟ ! فإن هذا الحديث يؤيده قوله > - تعالى -: ! 2 < وإن كنتم مرضى > 2 ! الآية . > > وكذلك حديث المسح على الجبائر ( 2 ) المروي عن علي - رضي الله عنه - . > > وكذلك حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة ذات > السلاسل ، فاحتلم في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما قدموا ذكروا > ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال: ' يا عمرو ! أصليت مع أصحابك وأنت > جنب ؟ ' ، فقال: ذكرت قوله الله - تعالى -: ! 2 < ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما > 2 ! ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يقل شيئًا . > رواه أحمد ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وأخرجه البخاري تعليقًا ( 3 ) . > > قال في ' الحجة ': وكان عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا يريان > التيمم عن الجنابة ، وحملا الآية على اللمس ( 4 ) ، وأنه ينقض الوضوء ، لكن > حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك . > هامش > ( 1 ) قارن ب ' الإنصاف ' ( 1 / 265 ) للمرداوي ، و ' مُغني المحتاج ' ( 1 / 92 ) للشربيني . > ( 2 ) هو في ' سنن ابن ماجه ' ( 657 ) ، وإسناده ضعيف . > ( 3 ) انظر ' الإرواء ' ( 154 ) . > ( 4 ) انظر ' الأوسط ' ( 2 / 15 ) لابن المنذر ، و ' تفسير القرطبي ' ( 5 / 223 ) . > > وقال الترمذي في ' سننه ' ( 1 / 39 ) - ونقله الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 1 / 322 ) -: ' وقيل: إن > عمر وعبد الله رجعا عن ذلك ' . > > قلت: وهذا مروي في ' الصحيحين ' ، وانظر ' جامع الأصول ' ( 7 / 252 ) . >