> أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك . > > ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب ؛ ليس لك أم أخت إلا > وهي أم لك أو زوجة لأبيك . > > وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك ( 1 ) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك . > > ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك إذا لم > تكن ابنتك أو ربيبتك . > > وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء ، وهو قول أكثر أهل > العلم ' . انتهى . > ( [ من المحرمات مؤقتا ] : ) > ( 1 - [ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] : ) > > ( والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' > وغيرهما ؛ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . > > وفي لفظ لهما: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها . > > وفي الباب أحاديث . > > وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم ، وقال: لا نعلم > بينهم اختلافا في ذلك . > هامش > ( 1 ) = ولد الولد . ( ن ) >